تقرير بحث النائيني للآملي

167

كتاب المكاسب والبيع

بيع الفضولي أو إجارته بالنسبة إلى ما يمكن صحته ، فيصح بالنسبة إلى ما يملكه في الأول بالنسبة إلى القطعة من المنفعة الباقية على ملكه في الثاني وذلك لأن الإجازة كاشفة عن وقوع الملك بالقدر الممكن من وقوعه ، والقدر الممكن في الفرضين هو بيع ملك المالك أو إجارته . ويحتمل أن يقال بالبطلان ، وذلك لأن الإجازة انفاذ للعقد السابق وليس الكشف والنقل داخلين في مفهومها ، إنما الكشف أو النقل حكم شرعي مترتب عليها كما تقدم بيانه في التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة . فعلى فرض الكشف إذا كان المنكشف باطلا لأجل عدم تحقق شرطه تلغو الإجازة وأما تقطيع الملكية باعتبار استمرارها من زمان العقد إلى الأبد لو لم ترفع برافع ، والحكم بكشف الإجازة عن حصولها في زمان يمكن حصولها ، وعدم حصولها في زمان قبله فهو خارج عن متعلق الإجازة لأنها تعلقت بالعقد الصادر عن المجيز كما لا يخفى ، وهذا الاحتمال ليس ببعيد وسيأتي تمام الكلام فيه أنشأ الله . قوله ( قده ) ويلزم ( ح ) خروج المال عن ملك البايع ( الخ ) يعني بناء على الكشف تكون الإجازة كاشفة عن دخول المبيع في ملك من اشتراه عن البايع الفضولي حين العقد مع أنه تملكه عن مالكه بعد بيعه من مشتريه فيلزم خروج المبيع عن ملك البايع الفضولي وانتقاله إلى من اشتراه منه قبل دخوله في ملكه . قوله ( قده ) وفيه منع كون الإجازة ( الخ ) حاصله أن الإجازة على الكشف كاشفة عن خروج المبيع عن ملك الفضولي إلى ملك من اشتراه حين شرائه من مالكه لا قبله لأن هذا هو المقدار الممكن من الكشف في المقام كما تقدم شرحه فلا اشكال ، ولا يخفى ابتناء